State Council 25/11/2004
شورى حكم رقم : 134 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 134/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الصفة والمصلحة بالادعاء. وان ممثل الشركة لا يحق له الادعاء عنها فلا تفويض بذلك من قبل مجلس الادارة ووكالته خاصة تنحصر بالامور المالية والمصرفية.
ولا يتم ابطال قرار لجنة المناقصات لتجهيزات المديرية العامة للدفاع المدني القاضي باقصاء شركة من المناقصة لأن الادارة لم تتعسّف في ذلك، فالشركة خالفت دفتر الشروط الخاصة للعقد الاداري وخاصة المادة الرابعة منه. ولذلك ان قرار الاقصاء واقع في محلّه القانوني.