Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
بتوافر شروط الادغام تدغم العقوبات كما نصت المادة 205 من قانون العقوبات رقم340 تاريخ 1/3/43 وتطبق العقوبة الاشد. تحتسب مع العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي.