Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
134/2004
Date
28/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

بتوافر شروط الادغام تدغم العقوبات كما نصت المادة 205 من قانون العقوبات رقم340 تاريخ 1/3/43 وتطبق العقوبة الاشد. تحتسب مع العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي.