Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2004
- Date
- 20/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، اذ ارتكبت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام.
تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم.