Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
134/2004
Date
20/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اي اجتماع الجرائم المادي، اذ ارتكبت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام.

تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم.