Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
134/2005
Date
18/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني لانه ثابت ان مركز الشركة في انطلياس، وبالتالي فان المميز كان يتردد اليها، ويكون الاختصاص لقاضي تحقيق جبل لبنان سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تبلغ الانذار في دعوى اساءة الائتمان، ذلك ان المدعي ادّعى على المدعى عليه بجرم الاحتيال وان النزاع حول الوصف القانوني للجرم يتعلّق باساس النزاع، مما يقتضي رده.