Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2005
- Date
- 18/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني لانه ثابت ان مركز الشركة في انطلياس، وبالتالي فان المميز كان يتردد اليها، ويكون الاختصاص لقاضي تحقيق جبل لبنان سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية.
يرد الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تبلغ الانذار في دعوى اساءة الائتمان، ذلك ان المدعي ادّعى على المدعى عليه بجرم الاحتيال وان النزاع حول الوصف القانوني للجرم يتعلّق باساس النزاع، مما يقتضي رده.