Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم تحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي ان يكون ثمة نزاع في الاختصاص بين مرجعين قضائيين من شأنه وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين الصادرين عنهما في الدعوى نفسها. وبما ان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بعدم الاختصاص صدر بشكل غيابي ولم يبلغ اصولا فهو قابل للطعن والاستئناف، وبما ان مهلة الطعن والاستئناف لم تنته بعد والحكم الصادر عن القاضي لم يصبح مبرما بعد، مما يجعل احد شروط تعيين المرجع غير متحققة، وبالتالي فان طلب التعيين يستوجب الرد.