Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
134/2010
Date
19/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت تلاوة القرار الاتهامي دون سائر المستندات مما يشكل مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ويوجب نقض القرار.