Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2010
- Date
- 19/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تلاوة القرار الاتهامي دون سائر المستندات مما يشكل مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ويوجب نقض القرار.