Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2011

Court
تمييز مدني
Number
134/2011
Date
08/12/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القرار رقم 2825 تاريخ 30/08/1924 وقضت بان الحكم الابتدائي رد الدعوى بعد التثبت من توافر شروط قوة القضية المحكوم بها وانه لم يتطرق الى اساس الدعوى.