Court of Cassation, civil chamber 08/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/2011
- Date
- 08/12/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القرار رقم 2825 تاريخ 30/08/1924 وقضت بان الحكم الابتدائي رد الدعوى بعد التثبت من توافر شروط قوة القضية المحكوم بها وانه لم يتطرق الى اساس الدعوى.