Rulings

Civil Court of Appeal 26/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
134/2014
Date
26/06/2014
President
ريما شبارو
Members
عاكوم، برشا
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئنافين اساس وتصديق الحكم المستأنف برمته، وذلك لان حق المستأجر في الاجارة قد سقط بسبب الترك لانقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 10 فقرة (و) من القانون رقم 160/92 وقد ثبت ذلك بافادة الشهود المستمع اليهم من قبل الخبير المكلف الكشف على المأجور وهو مدرسة تعليمية اضافة الى افادة مديرها الذي اقر باقفالها ولان الحكم المستأنف قد اصاب في ما توصل اليه حول احتساب بدلات الايجار المحكوم بها وفقا للظروف التي رافقت اشغال المأجور، ووضع الاحتلال والاخذ بمرور الزمن وبما للمحكمة من سلطة تقديرية حفظت للمؤجر حقه في المطالبة بالبدلات التي يراها متوجبة امام القضاء التمييزي.