Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض ببراءة المدعى عليهما من جرائم اغتصاب العقار مادة 738 عقوبات ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة مادة 770 عقوبات فضلا عن جرم المادة 25 من المرسوم 8803/2001 للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامهما على اقتراف هذه الافعال المنسوبة اليهم وقضت المحكمة بالتالي يرد الدعوى المدنية.