Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
134/2011
Date
22/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض ببراءة المدعى عليهما من جرائم اغتصاب العقار مادة 738 عقوبات ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة مادة 770 عقوبات فضلا عن جرم المادة 25 من المرسوم 8803/2001 للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامهما على اقتراف هذه الافعال المنسوبة اليهم وقضت المحكمة بالتالي يرد الدعوى المدنية.