Rulings

Civil Court of Appeal 07/08/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1341 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1341/2001
Date
07/08/2001
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية العقارية خلال فصلها بدعوى حق الشفعة التي تركت امر فصل صحة ايداع الشيكات المجمدة لقبولها صندوق مال المحكمة الى المحكمة المختصة.