Civil Court of Appeal 07/08/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1341 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1341/2001
- Date
- 07/08/2001
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية العقارية خلال فصلها بدعوى حق الشفعة التي تركت امر فصل صحة ايداع الشيكات المجمدة لقبولها صندوق مال المحكمة الى المحكمة المختصة.