Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1345 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1345
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان تحفظ الخبير في تقريره على الاضرار الميكانيكية اللاحقة بالسيارة من جراء حادث السير، وعدم وجود اي اثبات على حصول هذا الضرر، وعدم التدني في قيمتها، يوجب رد طلب الحكم بالتعويض. ويحكم بالتعويض عن بدل استئجار سيارة خلال مدة اصلاحها ويفسخ الحكم الابتدائي.