Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1345 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1345
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان تحفظ الخبير في تقريره على الاضرار الميكانيكية اللاحقة بالسيارة من جراء حادث السير، وعدم وجود اي اثبات على حصول هذا الضرر، وعدم التدني في قيمتها، يوجب رد طلب الحكم بالتعويض. ويحكم بالتعويض عن بدل استئجار سيارة خلال مدة اصلاحها ويفسخ الحكم الابتدائي.