Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1349 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1349/1998
Date
18/11/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

لمحكمة الاستئناف ان تقضي بتعديل تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية لان الاستئناف اقتصر على هذا الطلب. يؤخذ بعين الاعتبار قيمة المأجور وتحدد نسبة مئوية منه على اساس تقارير الخبراء ويرد طلب اضافة الاصلاحات التي لم يثبت انجازها بتقرير الخبير.