Civil Court of Appeal 18/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1349 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1349/1998
- Date
- 18/11/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
لمحكمة الاستئناف ان تقضي بتعديل تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية لان الاستئناف اقتصر على هذا الطلب. يؤخذ بعين الاعتبار قيمة المأجور وتحدد نسبة مئوية منه على اساس تقارير الخبراء ويرد طلب اضافة الاصلاحات التي لم يثبت انجازها بتقرير الخبير.