Civil Court of Appeal 07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1349 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1349/2000
- Date
- 07/12/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان خطأ الراكب عند صعوده الى الحافلة لا يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن الحادث عند ثبوت خطأ السائق، وبالتالي فانه يجب توزيع المسؤولية بين المتضرر والسائق، ما يجر الى تعديل نسبتها بما يتلاءم مع التعويض المقضى به للمتضرر، وتعديل التعويض بشكل يتناسب مع ما اصابه من تعطيل جزئي دائم.