Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1349 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1349/2000
Date
07/12/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان خطأ الراكب عند صعوده الى الحافلة لا يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن الحادث عند ثبوت خطأ السائق، وبالتالي فانه يجب توزيع المسؤولية بين المتضرر والسائق، ما يجر الى تعديل نسبتها بما يتلاءم مع التعويض المقضى به للمتضرر، وتعديل التعويض بشكل يتناسب مع ما اصابه من تعطيل جزئي دائم.