Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادلاء بالدفع بمرور الزمن لم يبت به بل استؤخر لاجراء تحقيق اضافي و تحديد تاريخ بدء احتساب مرور الزمن و بالتالي لا يكون قابلا للتمييز عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.يرد التمييز اساسا.