Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
135/2004
Date
28/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وهو بالتالي موضوع مقبول شكلا عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادلاء بالدفع بمرور الزمن لم يبت به بل استؤخر لاجراء تحقيق اضافي و تحديد تاريخ بدء احتساب مرور الزمن و بالتالي لا يكون قابلا للتمييز عملا بالمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.يرد التمييز اساسا.