State Council 25/11/2004
شورى حكم رقم : 135 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 135/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- مداح، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لأن المستدعي استحصل على حقوقه. وان طلب الرجوع مقدّم من وكيل له صفة ولا يوجد اعتراض من المدعى عليه او اي سبب يحول دون قبول طلب الرجوع عن الدعوى.