Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
135/1996
Date
11/06/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان اثبات تبليغ القرار الاتّهامي من خلال ارفاقه بوثيقة التبليغ يؤدّي الى رد ادلاءات المميز بمخالفة المادة 268 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم تبليغ القرار المذكور لا يكون ثمّة مخالفة للقانون، ويرد السبب التمييزي.

ان تجاوز مهلة الأربع وعشرين ساعة لأستجواب المتّهم المنصوص عليها في المادة 285 اصول المحاكمات الجزائية وعدم سؤال الشهود عن هوية المتّهم الماثل أمامهم وان كانت مخالفة للقانون، الاّ انها لا تؤدّي الى النقض.

بعد صدور القانون رقم 303/94 لم تعد مخالفة القانون تؤدّي الى الابطال الاّ بوجود نص صريح على ذلك، ومثل هذا النص غير موجود بالنسبة للمخالفات المذكورة، يرد السبب التمييزي.

ان ادلاءات المميز بعدم تلاوة محضر الادعاء والاسقاط ومحاضر مصادرة واعادة المسروقات هي في غير محلّها وغير صحيحة، اذ ان محضر المحاكمة يبيّن تلاوة كافة المحاضر بما فيها المذكورة آنفا، يرد السبب التمييزي.

ان ادخال الشاهد الى الغرفة المخصصة له قد تمّ، ولم تخالف المادة 297 جزائية، وما يثبت ذلك هو محضر المحاكمة الذي نصّ على ادخال الشاهد. ترد ادلاءات المميز المخالفة ويرد السبب التمييزي.

ان تطبيق المادة 640 عقوبات على السرقة لا يشمل فقط حالة حصول العنف وانما حالة السرقة الليلية ايضا.

ان استثبات الحكم حصول السرقة ليلا يجعل تطبيق المادة 640 عقوبات المذكورة صحيحا ويرد السبب التمييزي.