Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
135/2005
Date
10/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المادة المطبقة فيما يتعلق بشروط قبول التمييز المتعلق بجنحة متلازمة مع جناية هي المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية الجديد وليست المادة 117 من قانون التنظيم القضائي التي الغيت بصدور قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد.

ان الادلاء بسبب تمييزي يتعلق بقرار غير مطعون فيه يعتبر ادلاء بسبب تمييزي غير منتج ويقتضي رده.

ان محكمة التمييز الجزائية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون مرجعا استئنافيا للقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات والمتعلقة بجنحة متلازمة مع جناية.يرد السبب التمييزي المدلى به لانه ليس اساسا من اسباب التمييز.