Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2004
- Date
- 20/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الرجوع عن التمييز طالما ان القرار المطعون فيه لم ينقض بعد، وطالما ان وكالة المحامي تجيز الرجوع عن الحقوق والدعاوى وحق الاسقاط.
يدوّن الرجوع عن استدعاء النقض.