Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
135/2004
Date
20/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب الرجوع عن التمييز طالما ان القرار المطعون فيه لم ينقض بعد، وطالما ان وكالة المحامي تجيز الرجوع عن الحقوق والدعاوى وحق الاسقاط.

يدوّن الرجوع عن استدعاء النقض.