State Council 17/12/2002
شورى حكم رقم : 135 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 135/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية لعدم توافر صفة الادعاء لطلب تفسير حكم مجلس الشورى، فالمستدعي لم يثبت بأنه كان فريقا في الدعوى الاساسية، ولو افترضنا توافر صفة الادعاء لديه فان الحكم المطلوب تفسيره لم يحتو على غموض او ابهام ولا يحتمل التفسير.