State Council 18/01/2000
شورى حكم رقم : 135 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 135/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-65.
وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بمرسوم التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي. وبما ان الموظف يطلب مساواته بزملائه من ناحية اعطائه درجة استثنائية ودرجة تدريبية.
وبما انه لا يوجد وضع وظيفي مماثل بينه وبين الذين استفادوا من الدرجة فلا يطبق مبدأ المساواة.