Rulings

State Council 18/01/2000

شورى حكم رقم : 135 /2000

Court
شورى
Number
135/2000
Date
18/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-65.

وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بمرسوم التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي. وبما ان الموظف يطلب مساواته بزملائه من ناحية اعطائه درجة استثنائية ودرجة تدريبية.

وبما انه لا يوجد وضع وظيفي مماثل بينه وبين الذين استفادوا من الدرجة فلا يطبق مبدأ المساواة.