Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/1954
- Date
- 26/05/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان مبدأ المساواة بين الدائنين في قضايا الافلاس يحول دون سماع دعوى الحق الشخصي الذي يقيمها احد الدائنين بوجه المفلس.