Rulings

Civil Court of Appeal 25/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 135 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
135/2001
Date
25/01/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي وهو غير محدد ضمن القرار المبينة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذلك يكون غير قابل للاستئناف قبل الحكم النهائي.