Civil Court of Appeal 25/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 135 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 135/2001
- Date
- 25/01/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي وهو غير محدد ضمن القرار المبينة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية لذلك يكون غير قابل للاستئناف قبل الحكم النهائي.