Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 135 /2004

Court
تمييز مدني
Number
135/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات التي ناقشها فرقاء الدعوى، وقضت بأن اقوال الشهود لم تفسر بغير ما قصدوه.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم التثبت من اقامة المدعى عليه في المأجور خاصة وانه كان يتبلغ احيانا موعد الجلسة خارج المأجور، ويعود لقضاة الاساس تقدير القوة الثبوتية للمستندات لتكوين قناعتهم لجهة ترك المأجور والتردد اليه بعد ان ثبت بان المستأجر ترك المأجور مدة تزيد عن السنتين. وردت اخيرا السبب الجديد المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل خليطا من الواقع والقانون.