Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/1961

إستئناف مدني حكم رقم : 135 /1961

Court
إستئناف مدني
Number
135/1961
Date
24/01/1961
President
باز
Members
هرموش، الجاهل
Source
Lebanese University

من شروط الادعاء، توافر الصفة القانونية للمدعي بابرازه وكالة قانونية بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن اولاده، في عقد استثمار مستشفى، لاقامة الدعوى ومتابعتها. فيقتضي قبول ادعائه شكلا.

اما عقد الادارة الحرة او الاستثمار فينتهي بانتهاء المدة المحددّة له دون حق في التمديد القانوني، وكذلك البند التحكيمي الذي يتضمنه عقد الادارة الحرة والذي يفصل في النزاعات بين الفريقين، عن طريق التحكيم المطلق، بظرف اسبوع من النزاع ينتهي ايضا تبعا لانتهاء العقد الاساسي. ويقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي واعتبار المحكمة الابتدائية مختصة لبت النزاع.