State Council 05/12/2007
شورى حكم رقم : 135 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 135/2007
- Date
- 05/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تقدم المستدعي بمراجعة استرحامية ادارية ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير التربية والمتضمن نقل المستدعي من ثانوية زغرتا الى ثانوية القبة لان القرار مخالف للقانون واستند الى اسس غير صحيحة.
ولم يتم اطلاع المستدعي على المخالفة المنسوبة اليه والتدبير المتخذ بحقه يخفي عقوبة تأديبية فهذا مخالف لمبدأ حق الدفاع. وقد اساءت الادارة استعمال سلطتها. ولا يتوجب دفع التعويض للموظف لعدم ثبوت حصول ضرر يستدعي التعويض عنه.