Rulings

State Council 05/12/2007

شورى حكم رقم : 135 /2007

Court
شورى
Number
135/2007
Date
05/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تقدم المستدعي بمراجعة استرحامية ادارية ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير التربية والمتضمن نقل المستدعي من ثانوية زغرتا الى ثانوية القبة لان القرار مخالف للقانون واستند الى اسس غير صحيحة.

ولم يتم اطلاع المستدعي على المخالفة المنسوبة اليه والتدبير المتخذ بحقه يخفي عقوبة تأديبية فهذا مخالف لمبدأ حق الدفاع. وقد اساءت الادارة استعمال سلطتها. ولا يتوجب دفع التعويض للموظف لعدم ثبوت حصول ضرر يستدعي التعويض عنه.