Criminal Court 07/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 135/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات، بعد ان ثبت بالادلة اقدامهما، ليلا، على ارتكاب عمليات سلب بعد التهديد بالسلاح.