Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 135 /2012

Court
تمييز مدني
Number
135/2012
Date
26/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بانه تمت مناقشة مطالعة مفوض الحكومة وفق الاصول تطبيقا لنص المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

و قضت بان العقد هو عقد عمل حسب مفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

كما قضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي لتقدير الادلة والمفاضلة بينها وانه لم يشوه الافادة الصادرة تاريخ 22/5/2001.

واخيرا، قضت بعدم وجود تناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة, لان مطالعة مفوض الحكومة ليست بحكم.