Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
135/2012
Date
24/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته القواعد الجوهرية في المحاكمة عند عدم مراعاة حقوق الدفاع والاخلال بمبدأ شفهية المحاكمة، وذلك لانه اعتمد التحقيق الاولي كدليل للتجريم دون سماع شهود الحق العام او صرف النظر عن سماعهم ودون تلاوة او وضع المحاضر المنظمة من قبلهم قيد المناقشة العلنية.