Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2012
- Date
- 24/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته القواعد الجوهرية في المحاكمة عند عدم مراعاة حقوق الدفاع والاخلال بمبدأ شفهية المحاكمة، وذلك لانه اعتمد التحقيق الاولي كدليل للتجريم دون سماع شهود الحق العام او صرف النظر عن سماعهم ودون تلاوة او وضع المحاضر المنظمة من قبلهم قيد المناقشة العلنية.