Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
135/2007
Date
12/06/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للحفاظ على السلامة العامة ويغرم طالب النقل سندا للمادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان طلب النقل جاء بعبارات عامة دون ان يوضح بشكل واف وصريح الاسباب المحددة التي من شأنها ان تجعل بقاء الدعوى في نطاق دائرة التحقيق المقامة امامها مهددة للسلامة العامة، انما مبني على الاحتمال فقط.