Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى للحفاظ على السلامة العامة ويغرم طالب النقل سندا للمادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان طلب النقل جاء بعبارات عامة دون ان يوضح بشكل واف وصريح الاسباب المحددة التي من شأنها ان تجعل بقاء الدعوى في نطاق دائرة التحقيق المقامة امامها مهددة للسلامة العامة، انما مبني على الاحتمال فقط.