Rulings

State Council 18/11/2009

شورى حكم رقم : 135 /2009

Court
شورى
Number
135/2009
Date
18/11/2009
President
اندره صادر
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان المرسوم المطعون فيه صادر عن الدولة، ويقتضي اعتبار مجلس الانماء والاعمار شخصا ثالثا.

وقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن مرسوم الاستملاك المطعون فيه في استدعاء المراجعة عملا بأحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى.

وان اغفال استشارة مجلس الشورى لابداء الرأي في مرسوم الاستملاك للمنفعة العامة لا يعيب المرسوم لعدم الزامية الاستشارة استنادا لاحكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى.

ومرسوم الاستملاك صدر من اجل المنفعة العامة ويتعلق بأشغال انشاء محطة ضخ مياه ومدّ خطوط جرّ وتكرير المياه المتبذلة وللادارة الحق بالتقدير. كما ان الموازنة بين المنفعة العامة والاعباء تأكد من خلال الدراسة الفنية المبرزة.

ولم يثبت المستدعي تحقيق منفعة خاصة او تحوير السلطة وان تضرر عقارات من الاستملاك يستوجب تعويضا عادلا يدفع حسب الاصول. لذا فان مرسوم الاستملاك استند الى اساس صحيح ويرد طلب الابطال.