Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2012
- Date
- 17/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لخطأه في تفسير المادة 550 عقوبات وتطبيقها لحصره نطاق التطبيق في الحالات التي فيها تتجه نية الفاعل الى ايذاء المجني عليه. واعتباره ان ال"الدفشة" لا تشكل العمل المقصود المنصوص عنه في المادة المذكورة لانه لا يتصف بالعنف والشدة ولم يكن يهدف الى نية الايذاء وذلك ان رغبة المشترع اتجهت الى التوسع بتطبيق المادة 550 عقوبات بحيث يشمل كل الحالات التي يحصل فيها موت غير مقصود بنتيجة سلوك ارادي استهدف المجني عليه ايا تكن خلفيات واهداف هذا السلوك.