Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
135/2012
Date
17/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لخطأه في تفسير المادة 550 عقوبات وتطبيقها لحصره نطاق التطبيق في الحالات التي فيها تتجه نية الفاعل الى ايذاء المجني عليه. واعتباره ان ال"الدفشة" لا تشكل العمل المقصود المنصوص عنه في المادة المذكورة لانه لا يتصف بالعنف والشدة ولم يكن يهدف الى نية الايذاء وذلك ان رغبة المشترع اتجهت الى التوسع بتطبيق المادة 550 عقوبات بحيث يشمل كل الحالات التي يحصل فيها موت غير مقصود بنتيجة سلوك ارادي استهدف المجني عليه ايا تكن خلفيات واهداف هذا السلوك.