Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 1351 /1953

Court
إستئناف مدني
Number
1351/1953
Date
06/11/1953
President
جواد عسيران
Members
كفوري، ناصيف
Source
Lebanese University

إن مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا لاحكام المادة 497 تجارة.

إن تقديم الاستئناف بعد انقضاء هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.