Civil Court of Appeal 06/11/1953
إستئناف مدني حكم رقم : 1351 /1953
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1351/1953
- Date
- 06/11/1953
- President
- جواد عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
إن مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا لاحكام المادة 497 تجارة.
إن تقديم الاستئناف بعد انقضاء هذه المهلة يجعله مردودا شكلا.