Civil Court of Appeal 07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1354 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1354/2000
- Date
- 07/12/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية تطبيقا للفقرة 2 من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.