Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1354 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1354/2000
Date
07/12/2000
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستحضار الاستئنافي شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية تطبيقا للفقرة 2 من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.