Civil Court of Appeal 07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1355 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1355/2000
- Date
- 07/12/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يرد المحامي ما لم تتوافر الاسباب المنصوص عنها في المادة 90 قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وهي هنا غير متوافرة اذ لا تضارب بين مصالح الوكيل والموكل.
لا تاثير للخلافات العائلية على الوكالة.
ان ترك المأجور لاسباب امنية اضطرارية ولفترة مؤقتة بسبب وجود ميليشيات في المنطقة يعتبر تركا لاسباب امنية ولا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني كما نصت المادة 10 الفقرتين (و) و(ز) قانون 92/160.