Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1355 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1355/2000
Date
07/12/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يرد المحامي ما لم تتوافر الاسباب المنصوص عنها في المادة 90 قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وهي هنا غير متوافرة اذ لا تضارب بين مصالح الوكيل والموكل.

لا تاثير للخلافات العائلية على الوكالة.

ان ترك المأجور لاسباب امنية اضطرارية ولفترة مؤقتة بسبب وجود ميليشيات في المنطقة يعتبر تركا لاسباب امنية ولا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني كما نصت المادة 10 الفقرتين (و) و(ز) قانون 92/160.