Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1357 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1357
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تقام الدعوى لدى محكمة مقام المدعى عليه سندا للمادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. ويؤخذ بالمقام المختار المعين في معاملة العرض والايداع في مكتب المحامي، وان العبرة هو للتقسيم الاداري لمنطقة عقارية وليس لما هو متعارف عليه. ويثبت هذا الامر بالافادة العقارية مما يوجب رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي ببطلان العرض والايداع.