Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 1358 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
1358/1964
Date
13/11/1964
President
عفيش
Members
عبود، حمدان
Source
Lebanese University

يمكن تعيين حارس قضائي لادارة الوقف الذري في حال تعذر تعيين متول لادارته. ويكون قرار التعيين قانوني وهو تدبير مؤقت لحماية اصحاب الحقوق. ويمكن الرجوع عنه عند زوال الاسباب الطارئة.

يقبل طلب تعيين حارس قضائي على موجودات التفليسة، رغم وجود وكيل تفليسة، بسبب وجود عقارات تابعة للوقف الذري ضمن موجودات التفليسة. اذ ان وكيل التفليسة يمثل الدائنين والمفلس ولا يمثل اصحاب الحقوق والمستأجرين في الوقف، ويتوجب حماية مصالحهم.