Rulings

State Council 18/01/2000

شورى حكم رقم : 136 /2000

Court
شورى
Number
136/2000
Date
18/01/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القضائية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى وهي مهلة شهرين وبما أن المراجعة تتعلق بالطعن بقرار التخصيص بتعويض الصرف فلا تطبق المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12-06-1959 لأنها تتعلق بمهلة تقديم طلب التعويض إلى الوزارة المختصة. وبما أن مذكرة ربط النزاع قدمت خارج المهلة القانونية فلا يكون من شأنها تمديد المهلة القضائية لانها اقترنت بقرار رفض ضمني مؤيد للقرار السابق.