Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
136/1999
Date
11/01/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ملكية عقارية ناجمة عن عقد بيع ممسوح، لان عقد البيع الممسوح ليس ناقلا للملكية حسبما تنص عليه المادة 11 من القرار السامي رقم 188 تاريخ 15-03-1926 (انشاء السجل العقاري) وبالتالي فان الاموال المطلوب حجزها لم تدخل بعد في ملكية المحجوز عليه.