Civil Court of Appeal 11/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 136 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 136/1999
- Date
- 11/01/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ملكية عقارية ناجمة عن عقد بيع ممسوح، لان عقد البيع الممسوح ليس ناقلا للملكية حسبما تنص عليه المادة 11 من القرار السامي رقم 188 تاريخ 15-03-1926 (انشاء السجل العقاري) وبالتالي فان الاموال المطلوب حجزها لم تدخل بعد في ملكية المحجوز عليه.