Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 136 /2004

Court
تمييز مدني
Number
136/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم ثبوت اقامة المستأجر خارج المأجور التي تعتبر قرينة على صلاحية المأجور للسكن والتي تكفي لعدم الرد على عدم صلاحية المأجور او التردد اليه تحايلا على القانون. وان قاضي الاساس غير ملزم بالرد على جميع الادلة والحجج المدلى بها من فرقاء الدعوى. وردت طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة ز من قانون الايجارات 160/92 التي تنص على ترك المأجور مدة ستة اشهر وان تردد المستأجر على المأجور الصالح للسكن يقطع مهلة مرور الزمن.