Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
136/2001
Date
30/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان الانذار بدفع بدل الايجار غير قانوني لعدم تبليغ المستأجر او احد افراد عائلته المقيمين معه لان المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160-92 حددت الاشخاص الذين يمكن توجيه الانذار اليهم وبصورة حصرية، وللمؤجر المالك للعقار موضوع النزاع الصفة في تقديم دعوى الاخلاء والاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار. اذ بموجب عقد المقاسمة الرضائية يعود له حق الادارة فقط وليس التصرف وان حق الايجار هو من الحقوق الادارية التي يمكنه القيام بها.

يلزم المستأجر بدفع بدلات الايجار المستحقة. وان ادعاءه بأن المؤجر قد تراجع عن المبلغ المطلوب هو ادعاء غير صحيح. ولم يثبت وجود رجوع صريح وواضح.

وبما انه لم يثبت ايفاء بدل الايجار ولم يتم العرض الفعلي من قبل المستأجر فيتوجب عليه دفع بدل الايجار.