Rulings

State Council 17/12/2002

شورى حكم رقم : 136 /2002

Court
شورى
Number
136/2002
Date
17/12/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار دائرة المحاسبة في وزارة التربية المتضمن صرف معاش التقاعد واحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية المعاش المستحق له.

فالمستدعي كان يعمل استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية وأنهيت خدماته لبلوغه السن القانونية. ووفقا للمادة 35 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، يحق له احتساب الاجازة الادارية المستحقة له ضمن راتب التقاعد. ولذا فهو يستفيد من رواتب العطلة الصيفية فهي حق مكتسب له.