State Council 17/12/2002
شورى حكم رقم : 136 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 136/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار دائرة المحاسبة في وزارة التربية المتضمن صرف معاش التقاعد واحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية المعاش المستحق له.
فالمستدعي كان يعمل استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية وأنهيت خدماته لبلوغه السن القانونية. ووفقا للمادة 35 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، يحق له احتساب الاجازة الادارية المستحقة له ضمن راتب التقاعد. ولذا فهو يستفيد من رواتب العطلة الصيفية فهي حق مكتسب له.