Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
136/2005
Date
10/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز وان الحكم قد اورد حرفيا ما ورد في اوراق الدعوى على لسان المدعي.يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى توفر العنصر المعنوي لجرم الافتراء دون ان يقع قرارها تحت رقابة محكمة التمييز وبالتالي ان تبرئة المتهم من جرم الافتراء في تقديمه دعوى الزنى تعود لمحكمة الاساس.يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطئ للقانون.

ان حفظ الشكوى لا يكفي بحد ذاته للقول بتوفر جرم الافتراء طالما لم يثبت كذب المدعي او خطئه في الادعاء.يعود لمحكمة الاساس ان تقدر العنصر المعنوي لجرم الافتراء دون رقابة محكمة التمييز عليها.يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطئ للقانون.