Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2005
- Date
- 10/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز وان الحكم قد اورد حرفيا ما ورد في اوراق الدعوى على لسان المدعي.يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى توفر العنصر المعنوي لجرم الافتراء دون ان يقع قرارها تحت رقابة محكمة التمييز وبالتالي ان تبرئة المتهم من جرم الافتراء في تقديمه دعوى الزنى تعود لمحكمة الاساس.يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطئ للقانون.
ان حفظ الشكوى لا يكفي بحد ذاته للقول بتوفر جرم الافتراء طالما لم يثبت كذب المدعي او خطئه في الادعاء.يعود لمحكمة الاساس ان تقدر العنصر المعنوي لجرم الافتراء دون رقابة محكمة التمييز عليها.يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطئ للقانون.