Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2004
- Date
- 11/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني بقوله بعدم توافر عناصر المادة 670 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانه لم يبيّن العناصر الواقعية والقانونية التي ادت الى النتيجة المذكورة، كما انه لم يعلّل ولم يبيّن مصادر الاثبات بالنسبة لبدل الايجار، مما يقتضي رؤية الدعوى مجددا.