Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
136/2004
Date
11/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني بقوله بعدم توافر عناصر المادة 670 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لانه لم يبيّن العناصر الواقعية والقانونية التي ادت الى النتيجة المذكورة، كما انه لم يعلّل ولم يبيّن مصادر الاثبات بالنسبة لبدل الايجار، مما يقتضي رؤية الدعوى مجددا.