Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2006
- Date
- 12/04/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الاستماع الى الشهود حصل دون تحليفهم اليمين القانونية وهو امر مخالف للانتظام العام وللمادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض.