Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
136/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الاستماع الى الشهود حصل دون تحليفهم اليمين القانونية وهو امر مخالف للانتظام العام وللمادتين 255 و256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض.