State Council 30/11/2005
شورى حكم رقم : 136 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 136/2005
- Date
- 30/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.
فالقرار المطعون فيه يتضمن احالة ادارية لاقفال محل مصنف وهو يعطي مهلة اضافية لتصريف اعمال المؤسسة ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا فهو غير قابل للطعن على حدة والمستدعي لم يطعن بقرار الاقفال الاساسي.
ويقتضي رد طلب ابطال القرار باقفال المصبغة نظرا لصدور حكم قضائي قضى بابطال عقد الايجار بالنسبة للطابق السفلي من العقار والزام المستدعي باخلائه وفقدان حق استثمار الطابق السفلي من المؤسسة، ولم يعد يحق له بالترخيص بالاستثمار.