Rulings

State Council 30/11/2005

شورى حكم رقم : 136 /2005

Court
شورى
Number
136/2005
Date
30/11/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح.

فالقرار المطعون فيه يتضمن احالة ادارية لاقفال محل مصنف وهو يعطي مهلة اضافية لتصريف اعمال المؤسسة ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا فهو غير قابل للطعن على حدة والمستدعي لم يطعن بقرار الاقفال الاساسي.

ويقتضي رد طلب ابطال القرار باقفال المصبغة نظرا لصدور حكم قضائي قضى بابطال عقد الايجار بالنسبة للطابق السفلي من العقار والزام المستدعي باخلائه وفقدان حق استثمار الطابق السفلي من المؤسسة، ولم يعد يحق له بالترخيص بالاستثمار.