State Council 13/11/2007
شورى حكم رقم : 136 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 136/2007
- Date
- 13/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاعتراضات ومهلة الاستئناف محددة بشهر.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات المتضمن تقسيط الرسوم البلدية المتوجبة على المكلف لان قرار التقسيط صادر عن مرجع غير مختص وفيه تجاوز لحد السلطة ومخالف لاحكام القانون رقم 60/88 وخاصة المادة 108 منه.
ويحق للمكلف الاعتراض على الرسم المفروض عليه الا ان صلاحية التقسيط تعود لرئيس البلدية وليس للجنة الاعتراضات استنادا للمادة 108 من القانون رقم رقم 60/88 والمادة 41 من القانون رقم 173/2002.