Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2008
- Date
- 16/04/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية وقواعد الاختصاص، من حيث اعتماد الهيئة الاتهامية على محل اقامة مؤقت في مكتب محام في دعاوى معينة، لتحديد اختصاصها بالرغم من وجود محل اقامة حقيقي ودائم ومستمر للمدعى عليه وبالرغم من رفضه اعتماد محل الاقامة المؤقت المذكور.