Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
136/2008
Date
16/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية وقواعد الاختصاص، من حيث اعتماد الهيئة الاتهامية على محل اقامة مؤقت في مكتب محام في دعاوى معينة، لتحديد اختصاصها بالرغم من وجود محل اقامة حقيقي ودائم ومستمر للمدعى عليه وبالرغم من رفضه اعتماد محل الاقامة المؤقت المذكور.