Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 136/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى المقدم من المستدعي بسبب الارتياب المشروع لعدم توافر الشرط الاساسي لقبول هذا الطلب وهو وقوع الارتياب على هيئة المحكمة بكاملها.
ان ما يثيره المستدعي يتعلق برئيس المحكمة وحده وليس بكامل هيئته استنادا الى تردد المدعية على مكتب الرئيس، لذلك يغرم المستدعي سندا للمادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.