Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
136/2007
Date
12/06/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى المقدم من المستدعي بسبب الارتياب المشروع لعدم توافر الشرط الاساسي لقبول هذا الطلب وهو وقوع الارتياب على هيئة المحكمة بكاملها.

ان ما يثيره المستدعي يتعلق برئيس المحكمة وحده وليس بكامل هيئته استنادا الى تردد المدعية على مكتب الرئيس، لذلك يغرم المستدعي سندا للمادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.