Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 136 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
136/2012
Date
24/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية في المحاكمة بعدم مراعاة حقوق الدفاع والاخلال بمبدأ شفهية المحاكمة، ومخالفته المادة 252 اصول محاكمات جزائية بعدم تقديم لائحة شهود الحق العام وعدم سماع هؤلاء الشهود او صرف النظر عن سماعهم، واعتماد التحقيق الاولي كدليل للتجريم رغم عدم تلاوة المحاضر او وضعها قيد المناقشة العلنية.