Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 136 /2012

Court
تمييز مدني
Number
136/2012
Date
26/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف لم تشوه افادة الشاهد ولم تبن النتيجة التي توصلت اليها على الافادة المذكورة انما اعتبرت ان البيع قد حصل دون تأثير التهديد واقوال المميز بقيت بدون دليل، ما يجعل الادلاء بتشويه المستندات غير مسموع. كما ان المميز لم يبين امام محكمة الاستئناف العلاقة السببية بين الوضع الامني والتهجير واضطراره للبيع حتى يتم البحث في مدى تأثير هذا الوضع على نشوء ضغط الخوف المسبب للتعاقد.

وبما ان كل ما يتعلق باثبات الوقائع المرتبطة بالاكراه المولد للخوف المفسد للرضى والمؤدي الى ابطال العقد او بثبوت حالة الضيق المؤدي الى توافر الغبن يخرج عن رقابة محكمة التمييز ما لم يتم الادلاء بمخالفة قواعد الاثبات او التشويه.